الخميس 21 نوفمبر 2024

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

موقع أيام نيوز

يتزايد البحث عن عدد الإجازات الرسمية المتبقية في العام 2024 على محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يسعى الموظفون والعاملون في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص لمعرفة الإجازات الرسمية المدفوعة بأجر، والتي تمكنهم من قضاء وقت ممتع مع الأسرة والأصدقاء.

وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يُمنح العاملون في القطاعين العام والخاص في كافة الهيئات والشركات والمؤسسات، الحق في الحصول على إجازات رسمية مدفوعة الأجر في المناسبات القومية والوطنية والدينية مثل الأعياد والثورات وغيرها من المناسبات الاجتماعية الرسمية.

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.

فيما يلي الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2024 التي سيحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص:

عيد ثورة 23 يوليو 1952: يوافق الثلاثاء 23 يوليو 2024، وتم ترحيلها إلى الخميس 25 يوليو 2024.المولد النبوي الشريف: يوافق الإثنين 16 سبتمبر 2024.عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973): يوافق الأحد 6 أكتوبر 2024.

أعلن البنك المركزي المصري، غدا الخميس، إجازة بالجهاز المصرفي، وذلك بمناسبة ذكري 23 يوليو 1952.

وفي بيان مقتضب، قال البنك المركزي، إنه سيتم العودة للعمل يوم الأحد من الأسبوع التالي له.

بموجب قرار البنك المركزي، فإن الجهاز المصرفي سيحصل على 3 أيام إجازة تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت. 

تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.

وفي السياق ذاته، أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم، الخميس المقبل الموافق 25 يوليو،إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص ،بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. 

وقال “الوزير” أنه يحق لصاحب العمل  تشغيل العامل في هذا اليوم إذا إقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل ،في هذه الحالة بالإضافة أجره ،عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر ..وبحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص ،إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الاعياد ،والمناسبات الرسمية ،التي يصدر بتحديدها قرار  من الوزير المختص.

وأكد الوزير محمد جبران على صدور الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2024، بشأن هذه الإجازة ،وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية، بديوان عام الوزارة ،ومديريات العمل بالمحافظات -كل في حدود اختصاصه –